فصل: أخذ الفوائد بحجة إنفاقها على الفقراء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين:

الفتوى رقم (3197)
س: ما حكم الزيادة التي تأخذها البنوك؟ فقد حصل فيه اختلاف عندنا في أفريقية.
ج: الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها، هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة:

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3830)
س1: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟
ج1: لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.طلب الفائدة المترتبة على المبلغ الموجود في البنك:

س3: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟
ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر: كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إيداع الرجل ماله في البنك خوفا عليه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4997)
س2: هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية؟ مثال: تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا (المسلمين) محتكرة من قبل تلك البنوك.
ج2: أولا: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما.
ثانيا: التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الذي يفعل بالفائدة العائدة على صاحبها من المبلغ المودع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15259)
س2: لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني (حيث إنني مقيم)، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيرا.
ج2: ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.أخذ الفوائد بحجة إنفاقها على الفقراء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18057)
س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك. هل يمكن أن أطلب هذه النسبة (الفائدة) ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية؟
ج1: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ما يعمل بالفوائد التي تؤخذ من البنوك:

الفتوى رقم (16576)
س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة- طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.
ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275] وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد